علي أصغر مرواريد

679

الينابيع الفقهية

الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة وكذا الذكر لا على الرشيدة في الأصح ، ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته ، والمولى يزوج رقيقه والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحا له وخلوة من الأب والجد . وهنا مسائل : يصح اشتراط الخيار في الصداق ولا يجوز في العقد فيبطل ، ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح ، فليقل الولي : زوجت من موكلك فلان ، ولا يقل : منك ، وليقل : قبلت لفلان . ولا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت عموما أو خصوصا . الثانية : لو ادعى زوجية امرأة فصدقته حكم بالعقد ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه به دون صاحبه . الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها عليه الزوجية حلف ، فإن أقامت بينة فالعقد لها ، وإن أقام بينة فالعقد له ، والأقرب توجيه اليمين على الآخر في الموضعين لجواز صدق البينة مع تقدم عقده على من ادعاها وصدق بينة من تقدم عقده على من ادعته ، ولو أقاما بينة فالحكم لبينته إلا أن يكون معها مرجح من دخول أو تقدم تاريخ . الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيده فالنكاح باق ، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها فإن قلنا بعدم ملكه فكالأول ، وإن حكمنا بملكه بطل العقد ، أما المبعض فإنه يبطل العقد قطعا . الخامسة : لا يزوج الولي ولا الوكيل إلا بمهر المثل ، ولا بالمجنون ولا بالخصي ، ولا يزوج الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال . السادسة : عقد النكاح يقف على الإجازة من المعقود عليه أو وليه ، ولا يبطل على الأقرب . السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها وإن كانت امرأة في الدائم والمتعة ، ورواية سيف منافية للأصل ، ولو زاد العبد المأذون على مهر المثل صح وكان الزائد في ذمته يتبع به بعد عتقه ومهر المثل على المولى ، ومن تحرر بعضه ليس للمولى إجباره على